علي أصغر مرواريد
107
الينابيع الفقهية
كتاب المكاسب المكاسب على خمسة أضرب : واجب وندب ومكروه ومباح ومحظور . فأما الواجب : فهو كل حلال بيعه والاحتراف به إذا كان لا معيشة للإنسان سواه . وأما الندب : فهو ما يكتسب به على عياله ما يوسع عليهم به . وأما المكروه : فإن يكتسب محتكرا وله عنه غنى ويحمل به مشقة . وأما المباح : فإن يكتسب ما لا يضره تركه ولا يقيم بأوده بل له مغني عنه . وأما المحظور : فإن يكتسب ما لا لينفق في الفساد أو يحترف بالحرام . والمعائش على ثلاثة أضرب : مباح ومكروه ومحرم . فالمباح : التجارات والصنائع التي ليست محرمة كالتجارات في الثياب والأطعمة والأسلحة التي لا يقصد بها فساد . وغير ذلك . فأما المكروه : فهو الكسب بالنوح على أهل الدين صوابه للحق ، وكسب الحجام ، والأجر على القضاء بين الناس ، والأجر على قول للشعر الحق ، والأجر على عقد النكاح بالخطب . فأما المحرم : فبيع كل غصب ولمالكه استرجاعه كيف أمكن ، فإن كان المغصوب أرضا فبنى فيها أو غرس فيها أو زرع فللمالك قلع ذلك كله ويرجع المشتري على البائع بما أنفق . وبيع المسكرات من الأشربة والفقاع ، وعمل الملاهي والتجارة فيها ، وعمل الأصنام